Descubrimiento de Metodologías y Revisiones en la Evaluación de los Hadices de las Lámparas

Sadr Din Munawi d. 803 AH
119

Descubrimiento de Metodologías y Revisiones en la Evaluación de los Hadices de las Lámparas

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Investigador

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Editorial

الدار العربية للموسوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

قلت: رواه الحاكم في "المستدرك" (١) في الإيمان من حديث عائشة وقال: حديث صحيح الإسناد ولا أعرف له علة ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموال وعبد الرحمن هذا رواه عن عبيد الله بن مَوْهَب عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة، وأقره الذهبي على ما قال، وفي ذلك نظر، لأن عبيد الله بن موهب لم يخرج له الشيخان وقال أحمد: أحاديثه مناكير. قوله ﷺ: وكل نبي مجاب: من رواه بالميم أو بالياء مع الرفع فيهما فهو خبر وكل مبتدأ، والجملة معترضة والواو واو الحال، ومن رواه مجاب بالميم مع الجر فهو صفة لنبي، وكل على هذا معطوف على الجلالة تقديره: ولعنهم كل نبي مجاب. قوله ﷺ: المستحلّ لحُرَم الله: هو بضم الحاء وفتح الراء وزعم بعضهم أنه بفتحهما وما قدمنا أعم إلا أن تكون الرواية كما قال: ولم يثبت ذلك. ٨٨ - قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى الله لعبدٍ أن يموت بأرضٍ جعل له إليها حاجةً". قلت: رواه الترمذي في القدر من حديث مَطر بن عُكامِس وقال: حسن غريب لا نعرف لمطر عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. قال ابن عبد البر (٢): ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي حديثه عن النبي ﷺ وذكر هذا الحديث، وقال عثمان بن سعيد الدارمي (٣): قلت ليحيى بن معين: مطر بن عكامس لقي النبي ﷺ قال: لا أعلمه روى عنه غير هذا الحديث، وقد رواه الحاكم من طريق أبي إسحاق عنه به، وقال: صحيح

(١) قوله رواه الحاكم (١/ ٣٦٩) يوهم أنه لم يروه من أشهر وأعلى طبقة من الحاكم وليس كذلك. فقد رواه الترمذي (٢١٥٤). وأعله الترمذي بالإرسال وقال إنه أصح. وفي الإسناد: عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب مختلف فيه، ذكره الحافظ في التقريب (٤٣٤٣) وقال: ليس بالقوي، وانظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٨٤). وعبد الرحمن بن أبي الموال: صدوق ربما أخطأ، انظر: التقريب (٤٠٤٧). (٢) الاستيعاب (٤/ ١٤٧٥) وقال: له حديث واحد ليس له غيره. ونقل كلام ابن معين أيضًا. (٣) انظر تاريخه ت ٧٦٧.

1 / 115