Descubrimiento de las Angustias por el Polo Atfayyish - Extractos
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Géneros
الجواب: أنه لا يجب عليهم ولا يجبرهم، سواء بايعوه على الطاعة هكذا، أو على الطاعة في الحال والمال، هذا بما في كتب الفقه، وقد أخبرتك أن النووي تلميذ ابن مالك أجاز للسلطان أن يجبر الرعية على بذل المال على قتال النصارى إن لم يف بيت المال بذلك، ولعل كلام ابن جعفر على ظاهره إذ قال عن ابن الحواري: يجب على الغني أن يبذل ماله في إظهار العدل إذا قدر فيوافقه كلام النووي، وهو حسن وإنما لم أعزم عليه لعدم وجوده في السنة، وإنما الموجود فيها الترغيب في الصدقة والترغيب في الإنفاق في سبيل الله ولا يخفى أنه أولى لقوله تعالى: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ... } الخ [سورة التوبة: 91] فإن مفهومه أن على الواجد الخروج إلى الجهاد بما وجد من ماله، وفي قوله: {إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم, أغنيآء ... } الخ [سورة التوبة: 93] تصريح، فإن قيل: فلعل الوجود من بيت المال، قلنا: لا دليل على التخصيص، فيجب على من وجد من ماله أو من بيت المال ولو وجد من ماله، وقد قال الله عز وجل: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} [سورة التوبة: 41] ويجبر الشراة على الخروج في البر والبحر إن جاء العدو إليهم، أو جاء الإمام إلى العدو، ولا يجبر غيرهم إلا إن جاء العدو. وإن كان الإمام هو الجائي إلى العدو فلا يجبرون، ولم يقهر (ص) أحدا في غزوة تبوك، ولكن من قعد هلك، ولا سيما إن نافق، وليس في ثبات إهلاكهم إيجاب إجبارهم.
Página 47