387

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

والميتة منه، وجزؤه البائن، والمشيمة، والبيض قبل الأعلى، واللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور

حرام» (1).

ودم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته.

والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة، لأنها دم.

والصديد- وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة- والقيح- وهو المدة- طاهران عند الشيخ (2)(رحمه الله)، للأصل.

والوجه: أن القيح الذي لا يخالطه دم طاهر، وأما الصديد: فإن مازجه دم خالص، فهو نجس، وإلا فهو طاهر أيضا.

وأما الدم المتخلف في الذبيحة المستقر في موضعه- لا ما انتقل من موضعه واستقر في جوف الذبيحة- فهو طاهر مباح، لعدم وصفه بكونه مسفوحا.

ولو رأى على ثوبه أو جسده أو غير ذلك دما واشتبه هل هو طاهر أو نجس، أو هل هو مغلظ أو عفو؟ فالأصل الطهارة والعفو حتى يعلم النجاسة والتغليظ، كدم الحيض وأخويه.

[5- الميتة من ذي النفس السائلة]

قوله (رحمه الله): (والميتة منه، وجزؤه البائن، والمشيمة، والبيض قبل الأعلى، واللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور والثالول).

Página 395