..........
وخالف الشافعي في مني الإنسان، لأنه بدء خلق آدمي، فيكون طاهرا (1).
ولا فرق بين الذكر والأنثى. والدليل: الروايات.
ومني ما لا نفس له سائلة: الأقرب فيه الطهارة، لطهارة ميتته، ولأن المني أصله دم، ودم ما لا نفس له طاهر، فيكون منيه طاهرا.
ويحتمل نجاسته، للعموم.
الثانية: الدم المسفوح من كل ذي نفس سائلة، أي: يكون خارجا بدفع من عرق، وهو نجس إجماعا، لأنه (عليه السلام) عده مما يغسل الثوب منه (2).
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره، ولا بين مأكول اللحم وغيره.
والأقرب أن دم النبي (عليه السلام) كذلك، للعموم، وروي أن أبا طيبة (3) الحاجم شربه فلم ينكر عليه (4)، وروي أنه (عليه السلام) قال: «لا تعد، الدم كله
Página 394