315

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

..........

الجنابة، والآخر: العدم، كإزالة النجاسة (1).

ومن قال بعدم وجوب النية في الطهارة المائية- كأبي حنيفة- فإنه لا يوجب النية هنا بطريق أولى.

الثاني: في أقوال الشيعة:

والمشهور عندهم النجاسة، ولا أعرف قائلا منهم بالطهارة جزما، وإنما اختلفوا في صفتها هل هي عينية أو حكمية؟ وهل تتعدى مع الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، أو في حال البرودة دون الحرارة وحال الرطوبة دون اليوبسة؟

وقد تقدم في تضاعيف هذا الشرح أكثر أقوالهم، وتقدم في المسألة التي قبل هذا التنبيه ذكر بعض اختلافهم في التعدي حال الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، فلا نعيده هنا. ولكن نذكر مزيد بحث يكشف عن حقيقة حالهم وعدم وقوفهم على شيء من أقوالهم.

قال نجم الدين(رحمه الله) في أول باب غسل الأموات من كتاب (المعتبر): (الثاني: الغسل: الواجب) [1] أمامه إزالة النجاسة عن بدنه، لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه، فوجوب إزالة العينية أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها (2). وهذا الكلام بعينه قاله العلامة في

Página 322