Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
والفضل (1).
(وللفأرة مع التفسخ) وهو التقطع (أو الانتفاخ) كما في المقنعة (2) والكافي (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والجامع (7) والشرائع (8)، وفي الغنية:
الاجماع عليه (9). واقتصر الشيخ (10) والصدوق (11) والقاضي (12) والمحقق في النافع (13) وشرحه (14) على التفسخ، وهو المروي، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.
وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ (15)، [مبني على أن الانتفاخ] (16) يوجب تفرق الأجزاء، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا، وإن أيده الاحتياط، ولذا غلطه المحقق (17).
والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر، والمتفسخة ظاهرا. فإن تأثير الثانية أقوى، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا (18). [مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام (19) وحسنه: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
Página 338
Introduzca un número de página entre 1 - 5760