232

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كالصدوق (1). وبزيادة (ما أشبههما) كالشيخين (2) وغيرهما، وعليه حكى الاجماع في الغنية (3). ولا يبعد إرادتهم التعميم أيضا، والأخبار عامة وهي: نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلا (4). وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلا (5).

وخبر علي بن أبي حمزة: سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال:

سبع دلا (6). وعن الرضا عليه السلام: إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلا هجر، والدلو أربعون رطلا، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا (7).

وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام (8) وحسنه: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ومثلها ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلا (9). ولم يستبعد المحقق (10) العمل به. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر: ينزح منها دلوان أو ثلاثة (11). وجمع في الإستبصار بينه وبين أخبار السبع، تارة بالتفسخ وعدمه، وأخرى بالجواز

Página 337