188

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(الفصل الثالث) (في المستعمل) في الطهارة من الحدث أو الخبث (أما ماء الوضوء) أي المنفصل من الأعضاء عنده (فإنه طاهر مطهر) عندنا، وقال المفيد: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (1). وللعامة قول بنجاسته (2)، وآخر بخروجه عن المطهرية (3).

(وكذا فضلته) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به، (وفضلة الغسل) لا خلاف في أنه طاهر مطهر.

وعن أحمد في تطهير (4) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى: الكراهة (5).

وفي المقنع (6) والفقيه: لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها (7).

Página 293