187

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [مشروط، والكلام هنا في الايجاد، فإنه بالتتميم يوجد الماء، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد: إنه لا إيجاد] (1) هنا، بل تحصيل اشتباه في الحس، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. وتردد المحقق في الوجوب (2).

(ج: لو تغير المطلق بطول لبثه) في أوصافه الثلاثة (لم يخرج) عن الطهارة اتفاقا، ولا (عن الطهورية) خلافا لابن سيرين (3) (ما لم يسلبه التغير الاطلاق) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه: تتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه (4).

وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية.

Página 292