Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لاطلاق النصوص والفتاوى.
ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري، وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد.
ثم الذي يستفاد من كتبه، أن المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماؤها، وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال (1)، لنصه في المنتهى (2) والنهاية (3) والتذكرة (4) والتحرير (5)، على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا، وحكم ماء الحمام إن لم يكن أخف، فلا أقل من التساوي.
نعم إن تنجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بها، إلا إذا كانت وحدها كرا أو أزيد، لأن الماء إذا تنجس فتطهيره بإلقاء كر فصاعدا عليه.
وهل يكفي في طهارته مجرد الاتصال بها؟ نص في التذكرة (6) والمنتهى (7) والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه (8)، لأنه كالجاري، والجاري إذا نجس لم يطهر إلا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله. مع نصه في المنتهى (9) والنهاية (10) والتحرير على أن الغدير إذا نقص عن الكر فنجس كفى اتصال الكرية (11).
قال في المنتهى: فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود (12). وذلك يعطي تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير (13)، وهو بعيد، إلا أن يريد بالغديرين
Página 261
Introduzca un número de página entre 1 - 5760