Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر.
(فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) اتفاقا، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد.
(وماء الحمام) القليل في حياضة الصغار ونحوها (كالجاري إن كان (1) له مادة) متصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منا كما هو الظاهر. وقول (2) أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
وعن الرضا عليه السلام: ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة (4).
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام، فقال : هو بمنزلة الجاري (5).
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (6).
وفي قرب الإسناد (7) عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم عليه السلام: ماء الحمام لا ينجسه شئ (8). وغير الأولين لا (9) يظهر اختصاصه بما نحن فيه.
(و) المادة (هي كر فصاعدا) كما في الجامع (10) جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري. (وإلا) يكن له (11) مادة [هي كر] (12) (فكالواقف) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر، فإن الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له. خلافا للمحقق (13)،
Página 260
Introduzca un número de página entre 1 - 5760