444

El Cuidador

الكافل -للطبري

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos

فإن كان كل منهما أعم من وجه وأخص من آخر فليس بتخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس نحو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فإنه خاص لهما عام للمتغير وغيره و(الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه) خاص بغير المتغير عام للقلتين وغيرهما فنقول المراد بالأول مثلا ما لم يتغير وبالآخر القلتان فيحكم بطهارة ما بلغ قلتين ولم يتغير دون غيره (و) يرجح (تخصيص العام) لكثرته (على تأويل الخاص) لقلته كقوله تعالى :? وما جعل عليكم في الدين من حرج ?[الحج78] مع قوله في أربعين شاة شاة (1) فلزم تخصيص الآية بالخبر فيجب شاة بعينها ولا يؤول الخاص بتجويز دفع القيمة عنها

(و) يرجح (العام الذي لم يخص) للاتفاق على حجيته (على الذي خصص) للخلاف فيها مثاله الصبي المرتد لا يقتل بردته مع ما لو قيل كل مرتد يقتل

وكذلك الحكم في المطلق والمقيد فيقدم تقييد المطلق على تأويل المقيد والمقيد ولو من وجه على المطلق والمطلق الذي لم يقيد على المطلق المقيد

(و) إذا تعارضت صيغ العموم فإنه يرجح (العام الشرطي على النكرة المنفية) مطلقا نحو من بدل دينه فاقتلوه مع ما لو قيل لا قتل على مرتد وقيل المراد المنفية بغير لا التي لنفي الجنس إذ المنفي بها نص في الاستغراق ولذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى?لا ريب فيه?[البقرة] إن قراءة الفتح توجب الاستغراق وقراءة الرفع تجوزه

Página 514