443

El Cuidador

الكافل -للطبري

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos

(و) يرجح (النص الصريح) وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه (على غير الصريح) وهو ما يلزم عنه نحو ?فتحرير رقبة مؤمنة?[النساء92] مع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وقد سبق تحقيقهما وأن أقسام غير الصريح ثلاثة : دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة فإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء والمدلول عليه بالاقتضاء لازم غير صريح ومقصود يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه نحو قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1)مع ما لو قال من قال : مكرها لغيره أعتق عبدك عني على ألف لزمه للمعتق غرامته فإن مقتضى الأول لضرورة صدق الصادق عدم لزوم البيع بكونه مكرها ومقتضى الثاني لتوقف العتق على تقدير الملك لزوم البيع شرعا فيرجح الأول (2) (و) إذا تعارض خاص من كل وجه وعام كذلك فإنه يرجح (الخاص على العام) لأنه أقوى دلالة على ما يتضمنه من دلالة العام عليه لاحتماله تخصيصه منه نحو أقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة فيرجح الخاص فيقتل من عدى أهل الذمة(1) وهذا إنما يجيء على مذهب الشافعي من حمله للعام على الخاص مطلقا فلعله قد بنى على مذهبه كما أشار إلى قوته في باب العموم والخصوص وبنى عليه الأصحاب في كثير من المواضع

وأما على مذهب الجمهور فإنه مخصص مع المقارنة ناسخ إن علم تأخره متراخيا منسوخ إن علم تأخر العام كذلك ويطرحان إن جهل التاريخ(2) والله أعلم

Página 513