El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
81

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

ومفهوم الغاية (١). وهو أقوى منهما (٢). ومفهوم العدد (٣)، ومفهوم إنما (٤). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (٥): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر. الباب الرابع في الحقيقة والمجاز فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (٦). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (٧) ودينية.

(١) حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل. (٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٣٠. (٣) حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٤٠. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٥٣. (٥) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق. (٦) عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير ١/ ٣٨٢. (٧) ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٩١ والمرداوي، التحبير ١/ ٣٨٩.

1 / 93