El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
80

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [سورة الإسراء: ٢٣] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (١). نحو: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [سورة الأنفال: ٦٥] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى. والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة. وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (٢)، وهو أقسام: مفهوم اللقب (٣). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (٤). ومفهوم الصفة (٥). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (٦). ومفهوم الشرط (٧). وهو فوقهما.

(١) حاشية (أ) (س): أي معناه. (٢) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير ٦/ ٢٨٩٣. (٣) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا). (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٤٥. (٥) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة. (٦) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٠٦. (٧) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

1 / 92