2678

79قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشي ء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها

7- عنه عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه

8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا ]قد[ رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول

10- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن

11- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر

12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضى ع في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم

13- علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت

Página 179