2677

78باب ما يحصن وما لا يحصن وما ]لا[ يوجب الرجم على المحصن

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشي ء الدائم عنده

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشي ء الدائم عنده

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة

4- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه

5- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل

6- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء

Página 178