195

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فيه، ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. فصل: ولا يصح الأذان إلا مرتبًا متواليًا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت فيه سكوتًا طويلًا أعاد. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره، كالصلاة، فإن أغمي عليه، ثم أفاق قريبًا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه لقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] . ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ، لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرًا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة، وهي آكد منه، إلا أن يكون كلامًا محرمًا، ففيه وجهان: أحدهما: لا يبطل، لأنه لا يخل بالمقصود. والثاني: يبطل، لأنه فعل محرمًا فيه.

1 / 212