194

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

رواه البخاري، ويستحب أن يؤذن متوضئًا، لأن أبا هريرة قال: «لا يؤذن إلا متوضئ»، وروي مرفوعًا، أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينًا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارًا إذا قال: حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: «أتيت النبي ﷺ، وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح» . متفق عليه. وفي لفظ: «ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه»، رواه الترمذي. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة، لأن النبي ﷺ قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل

1 / 211