48شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بقوله عائشة ﵂ وهذا فيما لا يدرك بالقياس باتفاق بين أصحابنا. وأما فيما يدرك بالقياس فقد خالف الكرخي أبا سعيد فقال: لا يجب تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس.1 / 184CopiarCompartirPreguntar a la IA