[حكم مخالطة العدلية في ديارهم]
فإن قيل: فما تقول في الذين يخالطون العدلية في ديارهم التي الشوكة لأهل العدل فيها؟
قلت وبالله التوفيق: من كان دخوله فيها بأمان من أحد من العدلية إلى مدة مضروبة فهو آمن وإلا فلا؛ لأن العهد لم يرد مطلقا إلا لأهل الذمة، وقد قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}[الأنفال:39]، وهذه الآية عامة لم يخرج منها إلا أهل الذمة، ومن عقد له عهد إلى وقت مضروب بما علم من دين النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الظاهر من مذهب أسلافنا ".
وروي عن قاضي القضاة أنه سئل عن دين لمجبر على عدلي، هل يجب قضاء ذلك الدين؟
فقال: لا يجب، ومثل ذلك حكي عن الشيخ عبدالصمد الجيلي، وكان -رحمه الله- حجة عصره في العلم [والزهد] المرجوع إليه.
Página 80