Respuesta Escogida
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Respuesta Escogida
El Imam Qasim Ibn Muhammad d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Géneros
وقال السائل: الناس مجمعون على أن للإنسان التصرف في ماله بما شاء من هبة وعارية ونذر ووقف، وغير ذلك على غرض وعلى غير غرض، والأغراض قد تعلق بالنقدين أكثر من غيرهما من الأرض والدار ولا سيما لأهل التجارة.
والجواب والله الموفق: أن الإجماع على جواز التصرف في جميع ما ذكره السائل لا يدل على تصحيح بيع الرجا وأنى له ذلك! وقد دل الدليل على أنه داخل في جملة القرض الواقع بشرط الاستغلال مدة بقاء الأرض كما تقدم تحقيقه، والإجماع منعقد على أن القرض إذا كان كذلك أنه لا يصح ولا يحل.
فإن عنى السائل بأن بيع الرجا مشارك لما ذكره في تعلق الغرض بالتصرف في المال به فيكون مقيسا على ذلك بجامع العلة فذلك باطل؛ لأن تلك العلة من الطرد المهجور عند العلماء؛ إذ لو كانت معتبرة في ذلك لوجب أن يعتبر في الربا الذي لا مخالف فيه؛ لأن الغرض قد يتعلق به في بعض الأحوال ولا سيما أهل التجارات ومن يطلب الربح ويبالغ فيه ويحبه.
فإن قيل: إن الربا قد خرج من ذلك بالنص إذ لولا النص لكان داخلا.
قلت وبالله التوفيق: وهذا قد وقع النص على أنه غير صحيح أولا، وبعدم صحته التحق بما قد خرج من ذلك بالنص ثانيا فارجع إليه وتأمله.
Página 178