Respuesta Escogida
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Respuesta Escogida
El Imam Qasim Ibn Muhammad d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Géneros
وقال السائل: من عليه مظلمة ملتبسة وزكاة وفطرة وكفارة وخمس وحج، وماله لا يفي بذلك فقد ذكر العلماء في هذه الصورة أنه يقسط في كل منها حصته، هل يظهر لذلك فائدة؟ وما المانع في صرف المال في واحد من هذه الأمور، والحق كله لله تعالى؟
والجواب والله الموفق: أما الوصية بالحج من من ماله مستغرق بالحقوق فإنه يتعين صرف جميع المال في الحقوق دون الحج.
والوجه في ذلك أن وجوب الحقوق متعلق بالمال ومتعين كالزكاة، ووجوب الحج متعلق بالبدن، وينتقل إلى المال بالوصية إذا كان المال غير مستحق، والمال في هذه الصورة قد صار مستحقا حيث تعلق الوجوب به وقد ذكر معنى ما ذكرته في هذا الأمير الحسين عليه السلام في كتاب الوصايا من (الشفاء)، وأظن أنه لا يخالف في ذلك أحد ممن يوجب إخراج وصية الحج من الثلث.
Página 157