Respuesta Escogida
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Géneros
[حكم النذر بجميع المال]
وكذلك القول عندي في النذر، ولا يجب قصره على الثلث لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}[الحج:29]، ولم يحده بحد، وقوله صلى الله عليه وآله: ((من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به)) الخبر، ولم يحده بحد، اللهم إلا أن يكون المتصدق به أو الموهوب، أو المنذور به مما فعل في الأمراض المخوفة، فإن سبيله في ذلك سبيل الوصية لقوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}[النساء:9]، وقوله صلى الله عليه وآله: ((إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)) ونحوه.
وكذلك إذا فعله في حال الصحة فيما يظن بقاؤه بعد موته، ولا مال لوارثه سواه وهو يخشى عليه الحاجة إلى الناس لقوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا...} الآية، ولقوله صلى الله عليه وآله: ((إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))، لكن لا يقصر على الثلث لاختصاص ذلك بالوصية وما في حكمها؛ ولأنه لا يجب ذلك في حق نفسه كما قدمنا، وهو المالك فبالحري في حق غيره في شيء هو أحق الناس به في حال تصرفه، وقد اختار الأخوان عليهما السلام نحو ما ذكرته، وهو الذي يشعر به كلام الهادي عليه السلام في (الأحكام) إلا أنهم لم يصرحوا باستثناء الكفاية.
Página 133