51JamicالجامعMámar Ibn Rashid - 151 AHمعمر بن راشد الأزدي - 151 AHEditorحبيب الرحمن الأعظميEditorialالمجلس العلمي- الهندEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣Ubicación del editorتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتGénerosthe collections•RegionesYemen•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١٩٥٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ»١٩٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ»١٩٥٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ، مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ»الشُّرْبُ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ١٩٥٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَدِيرٍ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا، لِيَغْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ، ثُمَّ لِيَشْرَبْ، وَأَيُّ إِنَاءٍ أَنْقَى وأنْظَفُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا غَسَلَهَما»١٩٥٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الشُّرْبِ، مِنْ فِي السِّقَاءِ، قَالَ: يُنْهَى عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ لِعِكْرِمَةَ: فَمِنَ الرَّصَاصَةِ يُجْعَلُ فِي السِّقَاءِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُمَصُّ مِثْلَ الثَّدْيِ»10 / 428CopiarCompartirPreguntar a la IA