423JamicالجامعMámar Ibn Rashid - 151 AHمعمر بن راشد الأزدي - 151 AHEditorحبيب الرحمن الأعظميEditorialالمجلس العلمي- الهندEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣Ubicación del editorتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتGénerosthe collections•RegionesYemen•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٢٠٦٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ يُمَرِّضُهُ: أَوْصِ، قَالَ: «بِمَا أُوصِي؟ مَا لِي مَالٌ فَأُوصِيَ مِنْهُ، وَلَا يَدٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ فَأُوصِيَهُ، وَلَكِنْ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ»بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ٢٠٦٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَوْقَدُوا نَارًا، ثُمَّ أمَرَهُمْ أَنْ يَثِبُوهَا فَجَعَلُوا يَثِبُونَهَا، فَجَاءَ شَيْخٌ لِيَثِبَهَا فَوَقَعَ فِيهَا، فَاحْتَرَقَ مِنْهُ بَعْضُ مَا احْتَرَقَ، فَذَكَرَ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ أَمِيرًا، وَكَانَتْ لَهُ طَاعَةٌ، قَالَ: «أَيُّمَا أَمِيرٍ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ، فأَمَرَكُمْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»٢٠٧٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زِيَادًا، اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: وَدِدْتُ أَنِّي أَلْقَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَمَا عَلِمْتَ - أَوْ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَكَ11 / 335CopiarCompartirPreguntar a la IA