352JamicالجامعMámar Ibn Rashid - 151 AHمعمر بن راشد الأزدي - 151 AHEditorحبيب الرحمن الأعظميEditorialالمجلس العلمي- الهندEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣Ubicación del editorتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتGénerosthe collections•RegionesYemen•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٢٠٥٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَكَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، وَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ عَلِيًّا يُجِيبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَهْجُونَكَ وَهُمْ يَعْنُونَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، وَابْنَ الزِّبَعْرَى، وَالْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ عَلِيًّا لَيْسَ هُنَالِكَ، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ إِذَا نَصَرُوا نَبِيَّهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ فَبِأَلْسنَتِهِمْ أَحَقُّ أَنْ يَنصْرُوهُ»، فَقَالَ حَسَّانُ: مَا كُنْتُ لِأَنْتصِرَ مِنْكَ إِلَّا هَذَا، وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَقُولًا مَا بَيْنَ بُصْرَى إِلَى صَنْعَاءَ، ثُمَّ قَالَ:[البحر الوافر]لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ ... وَبَحْرِي مَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَاءُ٢٠٥٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا، فَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ فَاحْثُوا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَقَتَادَةَ «يُنْشِدَانِ الشِّعْرَ»، قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُ»11 / 264CopiarCompartirPreguntar a la IA