245JamicالجامعMámar Ibn Rashid - 151 AHمعمر بن راشد الأزدي - 151 AHEditorحبيب الرحمن الأعظميEditorialالمجلس العلمي- الهندEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣Ubicación del editorتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتGénerosthe collections•RegionesYemen•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٢٠١٩٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغُرَّنَّ صَلَاةُ امْرِئٍ، وَلَا صِيَامُهُ، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى، وَلَكِنْ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»٢٠١٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَوَاللَّهِ لَا يَدَعُ عَبْدٌ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيَجِدُ فَقْدَهُ»٢٠١٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَالَ: رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهِمَا، فَقَالَ: «تُرْفَعُ الْأَمَانَةُ فَيَنَامُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَقَدْ رُفِعَتِ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَبْقَى أَثَرُهَا كَالْوَكْتِ - أَوْ قَالَ: كَالْمَجْلِ - أَوْ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَهُوَ يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْئًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَتُرْفَعُ ⦗١٥٨⦘ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَإِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَلَقَدْ رَاسَى حَدِيثًا وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ أُبَايِعُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ، وَإِنْ كَانَ مُعَاهَدًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا»11 / 157CopiarCompartirPreguntar a la IA