179

Jamic

الجامع

Investigador

حبيب الرحمن الأعظمي

Editorial

المجلس العلمي- الهند

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

Ubicación del editor

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

٢٠٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي أَلَّا يَسْأَلَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، قَالَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَا، قَالَ: فَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ثَوْبَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: «تَعَاهَدُوا ثَوْبَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا»، قَالَ: وَكَانَتْ تَسْقُطُ مِنْهُ الْعَصَا، أَوِ السَّوْطُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ
٢٠٠١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

11 / 91