339

El Pequeño Recopilatorio

الجامع الصغير

Editorial

عالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

يخاصم ولا يقبضان إلا مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم بالصواب

باب الوكالة بالبيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل أمر رجلا

Página 407