338

El Pequeño Recopilatorio

الجامع الصغير

Editorial

عالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

رجل وكل بخصومة في مال فأقر عند القاضي أن الموكل قد قبضه فقضى على الموكل بذلك وإن أقر عند غير قاض لم يقض عليه استحسانا والقياس أن يكون إقراره عند القاضي وعند غير القاضي سواء مثل قول أبي يوسف (رحمه الله) قاله في الشفعة إلا أنه لا يقضى للوكيل بدفع المال وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء رجل كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يكن وكيلا في ذلك أبدا والوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين

Página 406