Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
شخص ان القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وان تساويا أتمها.
وان كان فرضهم الصلاة الى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها.
ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلى الى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك.
وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان ان القبلة في خلافها انحرف، وان صلى بصلاته أعمى (1) انحرف أيضا، وإذا فرغ منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى أعاد كما أعاد.
ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر فعرفها صحيحة بنى وان شك واحتاج الى تأمل كثير استأنفها.
ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، ويجوز في السفر صلاة النافلة على الراحلة. وان خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس، ويستقبل بأول الصلاة المطارد والمسايف في الفريضة ثم لا يبال بعد.
وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ورخص له الا يدور في النفل وان خاف لم يدر.
ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد.
ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف والعيد على الراحلة مختارا. ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا.
وتكره صلاة الفرض في الكعبة، ويستحب فيها النفل، والصلاة على سطح الكعبة لا تجوز الا للمضطر.
فان اضطر روى أصحابنا: انه يستلقي على قفاه ويصلى الى البيت المعمور (2)
Página 64