142

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Editorial

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ما يجوز للصائم.

ويجوز له: التطيب، وذوق المرق، ومضغ الطعام للصبي والفرخ، والمضمضة، والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي (1) ثلاثا، ومص الخاتم والخرز، (2) والسواك رطبه ويابسه، وبل يابسه، (3) أي النهار شاء (4).

ما يستحب للصائم:

ويستحب له: الاشتغال بالاستغفار والتسبيح. والصلاة على محمد وآله.

والدعاء. وتلاوة القرآن وتفطير الصوام (5) ولو بيسير. والإفضال على الإخوان.

وصلة الأرحام. وتشييع الجنائز. وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء.

وروى (6) محمد بن مسلم عن أبي جعفر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك.

وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.

ويتأكد قبح القبيح في الصوم.

وإذا شتم الصائم قال: إني صائم سلام عليك.

وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له.

Página 158