الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
141

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Géneros

Fiqh chií

الرواية (1)، وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت.

ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فان كان للصلاة فلا شيء عليه. وروى (2) ان كان لصلاة فرض لم تقض، وان كان لنفل قضى.

والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس، والاولى ان لا قضاء عليه.

وجميع ما ذكرناه مفطرا، إذا وقع نسيانا، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض.

وانما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط.

وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به الى طلوعه فلا شيء عليه.

والصائم إذا ارتد ثم رجع الى الإسلام لم يبطل صومه.

ما يكره للصائم

ويكره للصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال اشياف جامدة، وبل ثوب على جسده، واستنقاع (3) المرأة في الماء، ولا بأس به للرجل الى عنقه، والقبلة للشاب، والملاعبة، والمباشرة بالشهوة، والكحل فيه مسك أو صبر (4) وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وان كان حقا، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف، والسعوط (5)، وتقطير الدهن في اذنه، والكلام غير المجدي نفعا.

Página 157