179

قال سعدان، قال محمد: والفرقة طلاق باين ولها المهر كاملا إن كان دخل بها أو نصف المهر إن كان لم يدخل بها، وفرقة العنين لا تقع إلا بحكم الحاكم، وتعتد من وقت ما فرق الحاكم بينهما، وروى محمد نحو ذلك عن علي عليه السلام، والصغير والصغيرة إذا زوجهما أخ أو عم فلهما الخيار في المجلس إذا بلغا فإن أجازاه جاز وإن أبطلاه وفرق الحاكم بينهما بطل وهو فرقة بغير طلاق ولو أجازاه بعد أن قالا: لا نجيزه لم يجز ولا شيء للصغيرة من المهر إن كان لم يدخل بها، وإذا أسلمت امرأة الذمي بانت منه ساعة أسلم إن كان لم يدخل بها، ولا نفقة لها، ولها نصف المهر؛ لأن إسلامها بمنزلة الطلاق؛ لأنها دعته إلى الحق وإن كان قد دخل بها عرض عليه الحاكم الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما وهما على النكاح مالم يفرق بينهما أو يخرج بها من دار الإسلام أو تحيض ثلاث حيض ولها المهر كاملا والنفقة في العدة، وقال في المسائل: وفرقة الحاكم بينهما فرقة بغير طلاق لو طلقها بعد الفرقة وهي في العدة لوقع عليها طلاقه، ولو أسلم وهي في العدة فتزوجها كانت معه على ثلاث تطليقات -يعني أن هذه الفرقة فسخ- قال: وإذا أسلم أحد المجوسيين ولم يدخل بها وقعت الفرقة بينهما فإن كان هو الذي أسلم فلا مهرها لها إلا أن تكون صغيرة، وإن كانت هي التي أسلمت فلها نصف المهر؛ لأنها دعته إلى حق فأبى -يعني أن الفرقة بمنزلة الطلاق- وإذا أسلم أحدهما وقد دخل بها عرض الحاكم على الآخر الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملا، وإذا أرتد أحد الزوجين ولم يدخل بها بانت منه -يعني حين أرتد- ولا مهر لها عليه إلا أن تكون أمة أو مدبرة أو أم ولد فعليه نصف المهر؛ لأنه لسيدها، فإن كان قد دخل بها عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا فرق الحاكم بينهما ولا مهر لها عليه، إن كانت هي المرتدة؛ لأنها أفسدت على نفسها، ومن أرتد يعني ولحق بدار الحرب فذلك فرقة بغير طلاق وهو بمنزلة الطلاق الباين ولو طلقها في العدة لم يلحقها طلاقه، وإذا أسلم أحد الحربيين في دار الإسلام أو في دار الحرب فهما على النكاح مالم تحض ثلاث حيض، فإذا حاضتها بانت منه بغير طلاق، فإن خرج أحدهما إلينا قبل أن تحيض ثلاث حيض وقعت الفرقة بينهما بالخروج، وإذا دخل أحد الحربيين إلينا مسلما أو بأمان وخلف الآخر مسلما أو كافرا وقعت الفرقة بينهما بالخروج، وكذلك إن دخل بأمان فأسلم، أو صار ذميا وقعت الفرقة بينهما وهي فرقة بغير طلاق.

Página 180