178Jamic Kafiالجامع الكافي - الأولAbu Abdullah Al-Alawi - 445 AHأبو عبد الله العلوي - 445 AHGénerosmodernoمسألة الفرقة التي تكون بحكم الحاكم ما يكون منها طلاقا أو فسخاقال محمد: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما.Página 179CopiarCompartirPreguntar a la IA