178Jamic Kafiالجامع الكافي - الأولAbu Abd Allah Alawi - 445 AHالإمام الحافظ الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي - 445 AHGénerosmodernoمسألة الفرقة التي تكون بحكم الحاكم ما يكون منها طلاقا أو فسخاقال محمد: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما.Página 179CopiarCompartirPreguntar a la IA