4

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد الله: حل محلل له.

"مسائل ابن هانئ" (870)

قال عبد الله: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

"العلل" لعبد الله (2490).

قال أحمد رحمه الله في رواية على بن سعيد، وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" 2/ 607.

قال ابن المنادى: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله- عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬1).

"الطبقات" 1/ 340

قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئا لا يصح.

"المبدع" 1/ 37.

Página 167