مدونة الحنابلة (1)
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف
خالد الرباط - سيد عزت عيد
(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
«قسم الفقه 1»
[المجلد الخامس]
Página 1
كتاب الطهارة
أبواب المياه أقسامها وأحكامها
129 - أولا: الماء المطلق
قال إسحاق بن منصور: قلت: ماء البحر؟ قال: هو طهور.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (48)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم، وأما الماء المشمس فقد كرهه قوم، لحال ما يخشى من نزول داء به، يصف الأطباء ذلك.
"مسائل الكوسج" (142)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.
قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر ماؤها دائم؟
فقال: ربما كان له ماؤه، ثم قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.
"سنن الأثرم" (61، 60)
قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟
Página 165
فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)، فيحكي عن العباس وابن العباس.
"مسائل صالح" (1094)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.
"مسائل أبي داود" (10)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟
قال: إنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الله أن يغطى (¬2) -يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.
"مسائل أبي داود" (16)
قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذه.
"مسائل ابن هانئ" (25)
قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله بن مقسم- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (27)
Página 166
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد الله: حل محلل له.
"مسائل ابن هانئ" (870)
قال عبد الله: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.
"العلل" لعبد الله (2490).
قال أحمد رحمه الله في رواية على بن سعيد، وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 607.
قال ابن المنادى: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله- عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬1).
"الطبقات" 1/ 340
قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئا لا يصح.
"المبدع" 1/ 37.
Página 167
130 - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يكره من سؤر الدواب؟
قال: الحمار والبغل، وما سوى ذلك فليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (34)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض والمشرك؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سؤر المشرك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (39)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب ولا الماء (¬1)؟
قال الإمام أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك.
قال إسحاق: إنما معنى قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ليس على الثوب جنابة (¬2)، يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل، لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى أصحابه: عطاء (¬3)
Página 168
وطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2)، وسعيد بن جبير (¬3)، وفي قولهم ببيان تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأما قوله: ليس على الأرض جنابة يقول هي محتملة للأقذار إذا يبست حتى يذهب أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به، يقول: الماء يطهر ولا يطهر، وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن يتمسح به أو يأخذ بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في إناء أو انصب عليك ماء فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك.
"مسائل الكوسج" (43)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
قال: كنت لا أرى به بأسا ثم حدثت: عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر (¬4) -رضي الله عنهما-، كأني تهيبته.
قال إسحاق: وتركه أفضل، فإن غمس يده وهي نظيفة لم يفسد الماء لما وصفنا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره.
"مسائل الكوسج" (45)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.
Página 169
قال إسحاق: كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين.
"مسائل الكوسج" (46) (*)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا خلت به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (57)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ولغ الهر في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك (¬1).
"مسائل الكوسج" (140)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد (¬2).
وقال: قيل لأبي عبد الله: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟
فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.
وقال: قلت لأبي عبد الله مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟
Página 170
قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص أن يتوضآ معا جميعا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (¬1)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.
"سنن الأثرم" (72، 73، 74)
قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟
قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق.
"مسائل صالح" (67)
قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟
قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يغسل منه الإناء سبع مرات.
وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.
"مسائل صالح" (69)
قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟
قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئا.
"مسائل صالح" (304)
Página 171
قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه.
"مسائل صالح" (435)
قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟
فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعا فلا بأس به.
"مسائل صالح" (437)
قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء.
"مسائل صالح" (1328)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل.
"مسائل أبي داود" (13)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.
قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (¬1).
"مسائل أبي داود" (15)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟
قال: يعجبني أن أتوقاه.
"مسائل أبي داود" (142)
Página 172
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟
قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.
"مسائل ابن هانئ" (8)
قال ابن هانئ: وسئل: عن سؤر الحمار؟ فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة.
"مسائل ابن هانئ" (11)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (12)
قال عبد الله : سمعت أبي يقول: لا بأس أن تتوضأ -يعني: المرأة- وهو يراها ما لم تخلو به على حديث ابن سرجس.
"مسائل عبد الله" (18)
قال عبد الله: قرأت على أبي: والمرأة إذا خلت به -يعني: الوضوء- لا يعجبني أن يتوضأ بفضلها إلا أن يكونا جميعا.
"مسائل عبد الله" (19)
قال عبد الله: سألت أبي: ما يكره من سؤر البهائم كلها، وما لا بأس به منها؟
فقال: يكره سؤر الحمار، وسؤر الكلب يغسل مرات.
"مسائل عبد الله" (22)
قال عبد الله: قرأت على أبي: قلت: يتوضأ من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه، ومما لم يؤكل؟
قال: أما سؤر البغل والحمار فلا، وأما الفرس، والدابة، والشاة، والبعير، والبقرة فلا بأس به. وقال: ولا بأس بالحمام.
Página 173
وقال: والدجاج إذا لم يكن مرعاه مرعى سوء.
وقال: وما كان من الطير لا يضبط مرعاه، فلا يعجبني.
"مسائل عبد الله" (24)
قال عبد الله: سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به.
"مسائل عبد الله" (27)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب ولم يمسها أذى ولم ينم؟ قال: إن كان لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن نام يغسلها.
"مسائل عبد الله" (38)
قال عبد الله: قرأت على أبي قال: والسنور أرجو أن لا يكون بسؤره بأس.
"مسائل عبد الله" (1631)
نقل عنه حنبل في الوضوء بالماء المستعمل: أنه لا يباح.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 531
روى عنه أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد في سؤر السباع: أن سؤرها طاهر.
قال الدينوري: قال في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرا لا يعجبني.
"الطبقات" 1/ 246
قال محمد بن ماهان: سئل أحمد -وأنا أسمع- يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟
قال: نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به.
"الطبقات" 2/ 363
Página 174
وروى عنه إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمر قال في السباع: ترد علينا، ونرد عليها.
"المغني" 1/ 53: 54
قال البرزاطي: سألته: الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة وسؤرها؟
قال: أكره ذلك.
قلت: فإن توضأ وصلى؟
قال: لا آمره بالإعادة.
"بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 47
قال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يقولون ذلك -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- وهذا لا يقتضيه القياس.
"معونة أولي النهى" 1/ 167.
131 - ثانيا: الماء المتغير
قال إسحاق بن منصور: قلت: يتوضأ بالنبيذ واللبن؟
قال: لا يتوضأ بهما، وكل شيء غير حتى ذهب عنه أسم الماء فلا يتوضأ به.
قال إسحاق: كما قال. فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا -كما وصف أبو العالية (¬1) تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون- فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي.
Página 175
قلت: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (42)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والماء الذي يقطر من ضبان (¬1) الكرم لا يجوز الوضوء به قال إسحاق: لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله تبارك وتعالى الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء العصفر وما أشبهه.
"مسائل الكوسج" (114)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟
قال: قد أحببتم اللبن.
قال الله عز وجل: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] إذا لم يجد الماء يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (56)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال الله عز وجل: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6].
وقال: يتيمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.
"مسائل ابن هانئ" (26)
قال عبد الله: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء -وإن لم نجد غيره (¬2).
Página 176
قال الأوزاعي: إن كان مسكرا فلا يتوضؤا منه.
سمعت أبي يقول على أثر هذا الحديث: كل شيء يتحول عن اسم الماء، لا يعجبني أن يتوضأ به.
قال أبي: قال الله عز وجل: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6].
قال أبي: يتيمم، أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.
"مسائل عبد الله" (17)
قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه، وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به.
فقيل له: فحديث ابن مسعود (¬1)؛ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 341.
كذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.
وقال أحمد في رواية الميموني عنه: يتوضأ بماء الباقلاء، وماء الحمص؛ لأنه ماء، وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده، وإنما غير لونه.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 475، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 41.
قال حرب: قال الإمام أحمد: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء.
Página 177
وقال أبو بكر الصاغاني: قال في الماء إذا نقع فيه الزعفران وغيره: إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس به.
"الانتصار" 1/ 122
قال عبد الكريم بن الهيثم: سمعت أبا جعفر شامطا القطيعي يقول: دخل علي أبي عبد الله، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟
فقال: ما أحب ذلك.
قلت: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك.
قلت: أتوضأ بماء الزردج؟ قال: ما أحب ذلك.
قال: فقمت، فتعلق بثوبي، ثم قال: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وأيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا.
"الطبقات" 1/ 87
132 - ثالثا: الماء المتنجس
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم يتوضأ منه" (¬1)؟ قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نعرف منها فأرى أن ينزح الماء حتى يغلبهم، وأما مثل هذه المصانع المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك شيء، ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع!
Página 178
قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين وهو نحو أربعين دلوا أكثر ما قيل في القلتين لم ينجس.
"مسائل الكوسج" (31)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟
قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.
"مسائل الكوسج" (32)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟
قال: كل قلة قدر قربتين.
قال إسحاق: البول وغيره سواء، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء.
"مسائل الكوسج" (33)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟
قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرا منهم لكي لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (36)
[قال إسحاق بن منصور: قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.
قال إسحاق: كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين.
"مسائل الكوسج" (46)] (*)
قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (50)
Página 179
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الوزغ (¬1) يقع في البئر؟
قال: يستقي منها دلاء. قال: لا، إلا ما غير ريحه أو طعمه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (98)
قال إسحاق بن منصور: سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف؟
قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبا من مغتسل الإنسان.
"مسائل الكوسج" (402)
قال إسحاق بن منصور: قلت: أيغير الماء من ورق؟
قال: لا، إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها.
قلت لإسحاق: فسر لي القلتين، والمصتين، وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما؟
قال: أما القلتان فهو الذي قال به أصحابنا كلهم بأن مقدار ذلك خمس قرب، القلة قربتان ونصف، ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسر القلة: الجب العظيم. هو أحب إلي؛ لما قال النضر: جيبة يجاء بها من مصر يقال لها: الحلج لم نسمع بقلة أعظم منها؛ لما يقال قلال هجر، فإذا قست القلة على الجابية العظيمة كان نحوا من عشرين دلوا، فيكون ذلك تصديقا لما قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: إذا كان الماء الدائم أربعين غربا لم ينجسه شيء (¬2).
"مسائل الكوسج" (403)
Página 180
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال: فما بقي؟ !
قلت: إنهم يقولون إن الضفدع من دواب الماء. قال أحمد: لا، قد فسد الماء.
"مسائل الكوسج" (424)
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
قال: لا بأس، إنما إذا كان من نجاسة.
"مسائل الكوسج" (439)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب، وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه.
"مسائل الكوسج" (441)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر تقع فيها السنور وما أشبهه؟
فقال: إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير فلا ينجس.
قيل له: ولا ينزح منها شيء؟ قال: لا.
فذكر لأبي عبد الله: عن عبد الله بن داود أنه قال: لو أن إنسانا أصاب سنورا قد تفسخ في بئر، وقد كان توضأ منها، لقلت له: أعد صلاة ثلاثة أيام.
فضحك أبو عبد الله كالمتعجب، وقال: من أين قال: ثلاثة أيام؟ !
قيل له: تقول إن السنور لا تتفسخ في أقل من ثلاثة أيام؟
Página 181
قال: فلعلها تفسخت قبل ذلك! ثم قال: إنما يكون القياس على أصل يشبه، وعليه؛ هذا من أين جاء به؟ !
ثم قال أبو عبد الله: هو أيضا يقول: لو أخرجها من ساعتها ينجس الماء، كالمنكر لذلك.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء حتى يتغير طعما أو ريحا، إلا من البول والغائط.
وقال: وسمعت أبا عبد الله يسأل: كم القلتين؟ فقال: قالوا: قربتين.
وقال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن تفسير القلتين فقال: القلة قربتان، هكذا فسر ابن جريج في كلام.
"سنن الأثرم" (51: 54)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الغدير يجتمع فيها الماء، فيجيء الرجل فيتوضأ منه فيرى فيه العذرة في نواحيه؟ فجعل يظهر كراهية العذرة.
"سنن الأثرم" (62)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة؟
فقال: ليس تنجس تلك عندي شيء.
قلت له: ولا بول ولا شيء؟ ! قال: ولا بول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع.
"سنن الأثرم" (65)
قال صالح: وسألت أبي عن الماء الذي يلقى فيه الجيفة، والمحايض؟
قال: إذا كان قدر القلتين فلا بأس ما لم يتغير طعم أو ريح.
Página 182
وقال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء.
"مسائل صالح" (68)
قال صالح: وسألته عن بئر يصب فيها بول؟
قال: تنزح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم.
قلت: وإن كان البول قليلا؟
قال: لا أدري. قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم (¬1).
قلت: فإنا قد توضأنا منها أياما وصلينا؟
قال: تعاد الصلوات.
قلت: فإنا لا ندري كم يوما صلينا؟
قال: تتوخون أكثر ما ترون؛ حتى لا يكون في قلوبكم شيء.
قلت: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب.
"مسائل صالح" (107)
قال صالح: وقال: الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، والقلال: قلال هجر، يقال: إن القلة تسع نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس قرب، ست قرب -كلما كان أكثر- فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه، فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب، إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع التي في طريق مكة؛ فإن ذلك لا ينجسه شيء.
"مسائل صالح" (201)
Página 183