390

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Géneros

318 - هل يشترط الطهارة للأذان؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤذن على غير وضوء؟

قال: ما أعلم به بأسا.

قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئا.

"مسائل الكوسج" (172)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه. قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئا (¬1)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلا ولا يقيم.

"مسائل الكوسج" (182)

قال صالح: قلت: المؤذن يؤذن على غير وضوء؟

قال: يجزئ، وأحب إلى أن لا يؤذن إلا طاهر، وأما الإقامة: فلا يقيم إلا وهو طاهر.

"مسائل صالح" (81)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

قال: لا. وقال مرة أخرى: فيها كفارة يمين.

"مسائل صالح" (83)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

قال: يعجبني أن يتوقى.

"مسائل صالح" (1038)

Página 553