39

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: أما بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه قال: "لا يدري أين بات يده" (¬1)، فالمبيت إنما هو بالليل.

قلت لأبي عبد الله: وهو بالنهار أيضا لا يدري أين كانت يده، فقال: نعم، ولكن الحديث في المبيت بالليل، فأما بالنهار فلا بأس به.

قيل لأبي عبد الله: فما يصنع بذلك الماء؟ فقال: إن صب الماء، أو أبدله فهو أسهل.

قيل لأبي عبد الله: فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء، وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها، كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصب ذلك الماء.

"سنن الأثرم" (81).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: إذا نام الرجل وعليه سراويله يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، إنما قال: "فإنه لا يدري أين باتت يده".

"مسائل أبي داود" (17)

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده في الإناء؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل.

"مسائل أبي داود" (18)

Página 202