Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Géneros
ذلك أشد منه لو فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا إقامة، والفوائت أحسن حالا.
"مسائل الكوسج" (183).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلوات، كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء (¬1).
قال أبو عبد الله: وهشام الدستوائي، لم يقل كما قال هشيم: جعلها إقامة إقامة، قلت: فكأنك تختار حديث هشيم؟ قال: نعم هو زيادة، أي شيء يضره؟
"المغني" 2/ 75.
قال حرب: قال إسحاق فيمن فاتته الصلاة يوم الجمعة مع الإمام: أجد أن يقيم الصلاة للظهر؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم تكن للظهر، وإنما كانت للجمعة.
"فتح الباري" لابن رجب 5/ 441.
Página 539