306
290 - المستحاضة يغشاها زوجها

قال إسحاق بن منصور: قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟

قال: تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها، إلا أن يطول بها ذلك.

قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم، وذلك إذا كانت استحاضة بينه.

"مسائل الكوسج" (734)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا جعلتها مستحاضة بالتحري فما كف عن جماعها فهو أسلم له حتى يتبين لها طهرها من حيضتها أو تكون استحاضة بينة، وأما إذا كان أيامها معلومة فترى الطهر بين ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما اغتسلت إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثم تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثم تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثم رأت دما فهو من حيضها هذا؛ لأن خلقة المرأة تكون ألوانا إما: دم أحمر، أو أصفر، أو كدرة.

"مسائل الكوسج" (762)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (175)

نقل عنه المروذي: لا يجوز إلا عند الضرورة وخوف العنت.

"الروايتين والوجهين" 1/ 103

Página 469