قال: خمس قرب.
"مسائل أبى داود" (11)
قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأنا أسمع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (¬1).
قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" (¬2) إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء.
"مسائل ابن هانئ" (1)
قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: يصب الماء منه.
"مسائل ابن هانئ" (2، 1783)
قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (3)
قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (4)
Página 187