Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khalid Ribat d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Géneros
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل إذا أفضى بيده أو مس امرأته، من تحت الثياب فوجد شهوة؟ قال: يتوضأ. قال أبي: إذا لمس لشهوة فعليه الوضوء. وهو قول ابن مسعود، وابن عمر (¬1).
قلت لأبي: فالمرأة إذا مست فرجها؟
قال: ما سمعت فيه بشيء، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ إذا لمسها لشهوة.
"مسائل عبد الله" (64)
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: المسيس واللمس باليد، وقوله: {لامستم النساء} فالملامسة: الجماع.
سمعت أبي يقول: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها: {أو لامستم النساء} وهو قول أهل الكوفة القديم، منهم علقمة، وإبراهيم، والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع (¬2).
قال أبي: وهو قول أهل المدينة، ما أعلمهم يختلفون فيه، إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون: لا وضوء من القبلة، ولا من اللمس (¬3).
"مسائل عبد الله" (65)
Página 284