Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Géneros
قال صالح: وسألته، عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟
فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء.
"مسائل صالح" (1303)
نقل صالح عنه: من توضأ ثم قص أظفاره أو شعره لا وضوء عليه، ولا يمسه الماء.
"مسائل صالح" (1323)
قال صالح: القيح والصديد يخرج من الجرح إنهما أهون من الدم.
"مسائل صالح" (1326)
قال صالح: سمعت أبي يقول: إذا قبل لشهوة فأحب أن يتوضأ.
"مسائل صالح" (1330)
قال صالح: وقال: القلس ليس فيه وضوء، ولا في خروج الدم من الجسد وضوء حتى يكون فاحشا، فإذا فحش عنده أعاد، وإن صار من القلس إلى لسانه شيء وهو صائم في شهر رمضان، فبلعه؛ أعاد صومه، وأما الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون إلى اللسان فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة.
"مسائل صالح" (1337)
قال صالح: قلت: الرجل يكون به الحب أو الدود يخرج من دبره؟
قال: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج فما خرج منهما من شيء من ريح كان أو غيره؛ ففيه الوضوء.
"مسائل صالح" (1373)
قال صالح: قلت: الرجل يخيل إليه وهو يصلي أنه قد خرج من إحليله شيء، فربما نظر، فإذا بلل وهو في الصلاة؟
قال: إن كان تخيل إليه؛ فلا يلتفت إليه حتى يستيقن، ولا يتعاهد
Página 270