وما يشغل عن السعي حكمه حكم البيع. فإن تبايع من يجب عليهم السعي أثموا اتفاقا. وهل فسد البيع فيحرم المبيع أو لا قولان (والخطبة) شرط لها أيضا فلا تصح بدونها جمعة على الصحيح فإن لم تكن خطبة صلوا أربعا اللهم إلا أن تجب عليه فإنهم يصلون ركعتين ويأثمون بتركها. وهل صحت صلاتهم فالجواب نعم على الصحيح (وأقلها) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والثناء على الله والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات وينبغي الوصية بالتقوى. وليست شطرا من الصلاة على الصحيح وهل خطبة واحدة أو خطبتان بينهما جلسة خفيفة قولان (وشرط) الخطيب أن يكون على طهارة ممن تجب عليه الجمعة وتجوز إمامته ولا يخطب إلا قائما مستقبلا بوجهه الناس مقدما للخطبة على الصلاة فإن أحدث وهو فيها مما يبنى عليه في الصلاة تطهر وبنى فإن تعذر رجوعه استأنف غيره الخطبة بإذن الإمام (أما) الجماعة فإنهم يجلسون مستقبلى الإمام وعليهم السكينة والوقار. ولينصتوا إذا أخذ الإمام في الخطبة. ولا يتكلم أحدهم فإن تكلم بما ليس من إصلاح الصلاة فسدت جمعته. وفي تشميت العاطس ورد السلام قولان. فإن خرج المتكلم من المسجد إلى حيث لا تجوز صلاته بصلاتهم ثم رجع صحت صلاته. ولا يتخطى رقاب الناس إلا لأجل سد فرجة ونحوها. فإذذا فرغ الخطيب أقام المؤذن لأن الإقامة شرط لصحتها. والله أعلم.
(فصل) يسن للجمعة تأهب كتقليم الأظفار. ونتف الإبط. يوم الخميس. ثم السواك. ثم الغسل. وهو كغس الجنابة. ولو قدم بعد الفجر خلافا لمن قال بوجوبه. وليس أحسن الثياب والطيب والبكور. والسعي على الأقدام أفضل منه على الرواحل إلا لعذر وغير ذلك.
Página 48