( فصل) يشترط لصحتها المصر والإمام والجماعة والوقت والنداء وهو الأذان والخطبة والإقامة. فأما المصر والإمام فهما شرطان لوجوبها ولصحتها فمتى حصلا وجبت إجماعا. فلو حصل أحدهما دون الآخر ففي وجوبها في المصر مع عدم الإمام قولان. وهل هو المصر الممصر والمراد به أحد الأمصار السبعة التي مصرها عمر رضى الله عنه أو المصر مطلقا وهو أن يكون مكانا منحازا بما فيه من قرى ومدن وغير ذلك لا يحتاج أهله في قضاء حوائجهم غالبا أن يتعدوه. فإن حصل مكان هذه صفته سواء كان متصل العمارة أو متفصلها سمى مصرا قولان. وإطلاق الأصحاب في أثرهم على المصر الممصر في الغالب فمن ثم تجب عندهم في صحاري على حال. وهل تجب في غيرها من قرى المصر إذا كانت أبعد من فرسخين قولان (من) شروطها المسجد المجامع فلا تصلي بصحراء وأما الإمام فلا يشترط فيه العدالة على الصحيح بل ولو جائرا لتوجه الوعيد على تاركها ولو خلف الجورة فلو أذن الإمام لعالمه في صلاة الجمعة صحت. وهل تجب في الأمصار الممصرة ولو لم يكن بها سلطان قولان (وأما الجماعة) فشرط فيها إذ لا تصح من منفرد اتفاقا. وهل الجماعة هنا الجمع مطلقا فيقع على الثلاثة فصاعدا أو لا بد من ثلاثة عشر لبقائهم معه صلى الله عليه وسلم بعد انفضاض أصحابه. أو الأربعون. أو الخمسون. أقوال فلو انفض الجمع قبل إحرامه صلى أربعا وبعد الإحرام فقولان. كذا لو لم يبق إلا من لا تجب معه فالقولان (الوقت) شرط إذ لا صحة قبل وقتها. وهي بدل من الظهر فوقتها الزوال فلا تصح قبله. وكذا لو خرج وقت الظهر وقد بقى ركن من أركانها. ولا تقضى جمعة إن فسدت بل أربعا وليس قضاؤها كقضاء غيرها (وأما النداء) وهو الأذان فإنه شرط لصحتها أيضا فلا تقام بلا أذان. وهل يجوز تقديمه على الوقت الصحيح لا. ثثم هل هو أذان واحد تتصل به الخطبة الصحيح نعم فإذا أذن المؤذن وجب السعي وحرم البيع على من تجب عليه لا على كامرأة وصبي وعبد.
Página 47