ولا بد من نية الجمع وقت الأولى كأن يقول نويت تأخير الظهر إلى وقت العصر (ويجوز) جمع الظهر مع العصر في أي وقتيهما والمغرب مع العشاء كذلك. والأفضل لمقيم البلد التقصير دون الجمع.
(فصل) يجب اتخاذ الوطن في بلد لا يخرجه منها إلا مخوف كجدب وعدو ومجاعة ونحوها لأنه شرط في صحة الصلاة فلا صلاة لمن لا وطن له ويجزئ في اتحاذه النية أما نزعه فلا بد معها من الخروج، وقيل لا بد من التلفظ بنزعه معها. وينبغي فيما تجوز فيه الصلاة. ولا يوطن ما لا نصح فيه كسقف البيت والمزبلة وقارعة الطريق. وهل له وطن واحد أو أربعة أو ثلاثة أو ما شاء أقوال ولو أتخذ أكثر من أربعة في مرة بطل اتخاذه. وجوز إن تتابعت. وصحت الأربعة الأول. فإن لم يكن بين وطنية ستة أميال قصر حتى يدخل الآخر كالمسافر الداخل أميال وطنه. وهل إن كان له دار في بلدة وإن لم ينوها وطنا فهي وطنه على الصحيح. وإن وطنه وطن آبائه إن لم يوطن. ولا يجوز أن ينزع حتى يوطن آخر إن لم يكن له إلا واحد فلو كان فيجزئه ما بقى. وإن وطن الراعي إبله وغنمه فيتم إذا نزل لمبيت أو مقبل. ووطن أهل السفن سفنهم فيلزمهم الإتمام إذا رست. وإن ساروا فهل حتى يجاوزوا لفرسخين أو من حين ما ساروا إن نووا قطعهما قولان. ولا صف عليهم إن صلوا بجماعة (ووطن) الزوجات وطن أزواجهن. ووطن المماليك هو وطن ساداتهم. وكل من الزوجات والعبيد لا يلزمهم اتخاذ الوطن لأنفسهم لكونهم تبعا. ومماليك الزوجة تبع لسيدتهم فهم تبع لزوجها. ولو كان لمماليكها أزواج فهن تبع لهم أيضا. ولو لم يتخذ زوج المرأة وطنا فهل توطن لنفسها أو تصلي مرة قصرا ومرة تماما صحح الأول وكذلك المماليك (والمرأة) إذا شرطت في عقد نكاحها السكنى في مكان فإنها تتم فيه وتقصر في غيره إن كانت مع زوجها المتمم ما لم تنزع شرطها فتنوي المقام معه. وتعيد صلاتها إن صلت تماما معه إن لم تنزعه. وإن تزوجها وهي مقيمة ولم تشترط فإنها تتم وإن قصر زوجها.
Página 43