( باب) يقصر المسافر إن تعدى الفرسخين الرباعية إلى ركعتين وهل هما قصر أو فرضت الرباعية ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ركعتان قولان. وهل يقصر إن خرج من عمران بلده ناويا مجاوزة الفرسخين أو لا يقصر حتى يجاوزهما قولان. إلا أن نوى مبيتا أو مقيلا داخلهما فإنه يتم على كل حال (ولا يجوز) الإتمام لمسافر إلا أن صلى خلف مقيم أو خرج وقد حضر وقت الأولى أو فسدت عليه في حضر وأوراد قضاءها في السفر. فلو صلى أربعا لزمته الإعادة لأن المتم في السفر كالمقصر في الحضر والقصر في أي سفر ولو في معصية. أو لا يجوز إلا في السفر المباح لأنه رخصة. أو لا يجوز إلا في المتقرب فيه إلى الله تعالى كالحج والجهاد أقوال (والذهب) المسافر يلزمه القصر وإن في بلد ما دام لم ينو الإقامة فيه. وإن جنح بعض المقاربة إلى أنه يجب له الإتمام فيها. وهل يسع جهل القصر إن وجب مالم تقم عليه الحجة أو لا والمعتمد الأول. وإن خرج لم يتعد الفرسخين ونوى المقيل أو المبيت أتم. ويقصر مادام مسافرا ولو في رجوعه إلى أن يدخل وطنه أو إلى أن يدخل عمران بلده أو إلى بيته أقوال. ولو خرج من أمياله ثم رجع إليها أتم مالم يقصر خارجها. أما المغرب والصبح فلا قصر فيهما إجماعا (والفرسخان) ستة أميال. فالفرسخ ثلاثة أميال. والفرسخان إن جهلهما المسافر فأخبره مخبز ولو غير ثقة فهل هو حجة عليه فيقصر أو حتى يلزمه التقصير. أو لا يكون حجة إلا الأمين أقوال (ويجوز) للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إحياء للسنة لا للاستراحة كما يجوز الجمع للمطر الذي يتأذى به. ومثله البرد الشديد وجميع المضرات كالمرض. الاستحاضة رخصة بلا قصر. بأن يقرن بين الظهر والعصر في وقت ما والمغرب والعشاء. ولا يضر الفصل بإقامة الثانية. وهل إن تكلم بينهما بكلام يسير انتقض الجمع ولو في إصلاحهما. أو لا ما لم يتحول عن القبلة قولان.
Página 42