(فصل) شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. وهي الكعبة لرائيها والمسجد للحرمى والحرم للآفاقي. ويكفي استقبال الجهة لمن بعد وذلك في حق القادر. فلا تصح الصلاة بدونه. فالعاجز كمريض لا يجد من يوجهه ومربوط وغريق في بحر أو راكب دابة خاف من نفارها فهؤلاء ونحوهم يصلون كما أمكن وإن الاستقبال للصلاة فرض فتبطل صلاة من لم يستقبل. ومن نواه وصلى إلى غيرها غلطا ثم بان له وهو فيها استقبل وصحت. ومن نوى في إحرامه غيرها لاشتغال قلب أعادها. ومن ظن أنه توجه إليها فبان غير ذلك توجه وصلى أخرى. ومن لم يستقبل ناسيا ونواه فإذا هو غير متوجه إليها أعاد وإن خفى عليه وتحرى الجهة وصلى صحت. وإن علمها في أثناء الصلاة تحول إليها وصحت. وإن تحير في القبلة واجتهد ثم بان له أنه توجه إلى غيرها أعاد في الوقت. وقال بعض: لا إعادة أما بعده فلا إعادة قولا واحدا. وإن تبين أنه استدبرها أعاد مطلقا وأفرط من قال المتحير يصلي أربع صلوات على أربع جهات. ولابد من العلم بفرضية الاستقبال وكونه مأمورا به (والتوجه) بالوجه والقلب وجميع الجوارح راجيا بامتثاله ثواب الله ومتقربا إليه (ومن) نوى الاستقبال عند القيام للصلاة ونسي تجديده مع الإحرام حتى فرغ من صلاته صحت (ويستدل) عليها من جهلها بقبور المسلمين ومساجدهم. وبالمطالع والمغرب. وأقوى أدلتها القطب. وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الجدي والفرقدين (قال بعضهم ):
من واجه القطب بأرض اليمن بعكس شام وبخلف أذن
يمن العراق ثم يسرى مصر فصحح استقباله في العمر
والصحيح أنه ليس بنجم وإنما هو نقطة تدور عليها تلك الكواكب. ومن في سفينة أحرم إليها ثم لا يضره استدارة سفينته والمنتقل ما شيا أو راكبا يحرم إليها ثم لا يضره فيصلى إلى حيث توجه. والله أعلم. (تنبيه) يتبين مما مر أن شروط الصلاة الطهارة. ودخول الوقت. واللباس. والبقعة الطاهرة واستقبال القبلة. فهذه خمسة. وإذا أضفتها إلى ما في أول الركن من كون البلوغ والعقل الإسلام وغيرها شروطا تهتدي إلى معرفتها والله أعلم.
Página 21